حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
326
كتاب الأموال
باب : سهم النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم من الخمس 949 - أنا عمرو بن عوف ، أنا أبو عوانة ، عن موسى بن أبي عائشة ، قال : سئل يحيى بن الجزّار عن سهم النّبيّ ، صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " خمس الخمس " أنا عبيد اللّه ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن يحيى بن الجزّار مثل ذلك . 950 - قال أبو عبيد وأنا سعيد بن عفير ، عن عبد اللّه بن لهيعة ، عن عبد اللّه بن أبي جعفر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " رأيت المغانم تجزّأ خمسة أجزاء ، ثمّ يسهم عليها ، فما صار لرسول اللّه فهو له لا يختار " « 1 » . 951 - أنا عبد اللّه بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عبّاس ، قال : كانت الغنيمة تقسّم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسّم على أربعة فربع للّه ولرسوله ولذي القربى ، يعني قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فما كان للّه ولرسوله ، فهو لقرابة النّبيّ عليه السّلام وما يأخذ النّبيّ من الخمس شيئا ، والرّبع الثّاني لليتامى ، والرّبع الثّالث للمساكين ، والرّبع الرّابع لابن السّبيل ، وهو الضّيف الذي ينزل بالمسلمين " . 952 - ثنا عبد اللّه بن جعفر ، أنا عبيد اللّه بن عمرو ، عن ابن عقيل ، عن رجل من ولد عليّ يقال له عمر قال : كانت الغنائم تقسم على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على ثلاثين سهما ، فيكون أربعة وعشرون سهما لأهل الغنيمة ، ويبقى ستّة أسهم ، سهم للّه ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السّبيل ، فعلى هذا كانت تقسم الغنائم " . 953 - أنا أبو نعيم ، ثنا أبو جعفر الرّازيّ ، عن الرّبيع بن أنس ، عن أبي العالية ، قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على خمسة
--> ( 1 ) أخرجه أحمد في مسنده 2 / 1 .